هبه سراج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هبه سراج

الحياة والمشاكل المعاصرة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جريمة قتل النفس المسلمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هبه سراج




المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 08/09/2008

جريمة قتل النفس المسلمة Empty
مُساهمةموضوع: جريمة قتل النفس المسلمة   جريمة قتل النفس المسلمة Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 9:48 am

جريمة قتل النفس المسلمة


بقلم: الدكتور عبد الله عزام

الطبعة: الأولى

نشر وتوزيع
مركز شهيد عزام الإعلامي
بيشاور-باكستان

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلاهادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد:
فقد خلق الله عزوجل آدم بيديه, وكرمه على المخلوقات.
(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)
(الإسراء: 07)
وسخر له ما في السموات وما في الأرض.
(وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
(الجاثية: 31)
وأسجد له الملائكة, وأرسل له الأنبياء والرسل, وأنزل الوحي والكتب من أجله, وحفظ له الضرورات الخمس (الدين والنفس والعرض (النسل) والعقل والمال).
فمن أجل حفظ الدين: شرع الله الجهاد, وشرع قتل المرتد.
ومن أجل حفظ النفس: شرع القصاص, وحرم الإنتحار.
ومن أجل حفظ العرض والنسل: حرم الزنا وجفف موارده وشرع الزواج وشرع حد الرجم والجلد.
ومن أجل حفظ العقل: حرم الخمور والمخدرات والحشيش والأفيون وشرع حد السكران.
ومن أجل حفظ المال: حرم السرقة, وبيع الغرر, والربا, والغش, والإحتكار, وشرع حد السرقة.
ولذا فإن هذا الإنسان كريم وثقيل في ميزان الله عز وجل إذا اتبع منهاجه وسلك الطريق القويم الذي بينه الله عز وجل له.
هذا وإن هذا الجهاد المبارك قد أقض مضاجع الظالمين لأنه نذير بزوال عروشهم وإقامة حكم الله تعالى في الأرض, فلذلك هبت جموع الكافرين والظالمين ليحولوا دون ذلك, فسلكوا ما استطاعوا من سبل المكر والكيد والخديعة, وقد كان من أشد هذه السبل إيجاد التفرقة بين المجاهدين وبذر بذورالخلاف بينهم وإذكاء شرره حتى وصل الحال إلى حدوث قتال بين المجاهدين في مناطق متعددة في أفغانستان, لذا رأينا لزاما علينا التنبيه إلى خطر الأمر على المجاهدين من الناحية الشرعية, فجاءت هذه الكراسة مبينة لعظم الذنب في قتل المسلم عسى أن تكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وإننا إذ نقدم هذا التحذير فإننا ننبه إلى أن ما جاء في هذه الرسالة نقصد به المجاهدين المسلمين وما يجري بينهم, أما الذين يد عون أنهم مسلمون ولكنهم ي قات لون في صف الدولة الملحدة فإن هذا الكلام لايشملهم لأنهم بغاة صائلون يريدون تغيير دين الأفغان من الإسلام إلى الإلحاد والكفر, وهم يساعدون الدولة في ذلك ولو كانوا مكرهين على القتال معها, فهؤلاء يجوز قتلهم وإن نطقوا بالشهادتين وذلك لأننا لانقاتلهم لكي يدخلوا الإسلام بل نقاتلهم لكي نسقط الدولة الملحدة الكافرة, وهم يدافعون عنها (باختيارهم أو بالإكراه) ولذلك فهم يحولون دون قيام دولة الإسلام, ومن كانت هذه حاله فلن يكون بأحسن من المسلمين الذين يتترس بهم الكفار والذين أباح الفقهاء بالإتفاق قتلهم إذا لم يمكن الوصول إلى الكفار إلا بذلك, فكيف بهؤلاء المحاربين لله ولدين الإسلام?
والله الهادي سواء السبيل

تحريم قتل النفس
شدد هذا الدين في صيانة هذا الإنسان, وحفظ دمه من أن يهرق بدون حق فقال عز من قائل:
(من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا , ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا )
(المائدة: 23)
قال ابن العربي في أحكامه: إنه بمنزلة من قتل الناس جميعا عند المقتول, إما لأنه نفسه فلا يعنيه بقاء الخلق بعده, وإما لأنه مأثور ومخلد كأنه قتل الناس جميعا على أحد القولين, واختاره مجاهد وإليه أشار الطبري, وقال بعض المتأخرين: إن معناه: يقتل بمن قتل كما لو قتل الخلق أجمعين ومن أحياها بالعفو فكأنما أحيا الناس أجمعين (1). 1- (2/195).
والحق إن القاتل قد اعتدى على حق الحياة الذي هو حق للناس أجمعين فمن قتل واحدا فكأنما قتل الناس جميعا , ولذا جاء في الصحيحين: ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها, لأنه أول من سن (القتل).
وقال الألوسي في روح المعاني: وفائدة التشبيه الترهيب والردع عن قتل نفس واحدة بتصويره بصورة قتل جميع الناس, والترغيب والتحضيض على إحيائها بتصويره بصورة إحياء جميع الناس (1). 1- (5/811).
ويقول الله عزوجل:
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)
(النساء: 39)
سبب نزول الآية:
جاء في تفسير الطبري (5/ 712): عن عكرمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة فأعطاه النبي ص الدية فقبلها ثم وثب على قاتل أخيه فقتله, قال ابن جريج وغيره: ضرب النبي ص ديته على بني النجار ثم بعث مقيسا وبعث معه رجلا من بني فهر في حاجة للنبي ص فاحتمل مقيس الفهري وكان أيدا (قويا ) فضرب به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين ثم ألفى يتغنى:
قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع
فقال النبي ص: أظنه قد أحدث حدثا , أما والله لئن كان فعل لا أؤمنه في حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب فقتل يوم فتح مكة.
ابن عباس وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون: ليس لقاتل توبة.
ولقد بلغت جريمة القتل من الفحش والنكارة مالم تبلغه جريمة أخرى بعد الإشراك بالله, حتى ذهب عدد من أصحاب رسول الله ص إلى أن القاتل لا تقبل له توبة وأنه لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
فقد روى ابن جرير بإسناده عن يحيى الجابري عن سالم عن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه يا عبدالله ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ? فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها..... إلى آخر الآية .
قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى? قال ابن عباس: ثكلته أمه وأن ى له التوبة والهدى? والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم ص يقول: ثكلته أمه قاتل المؤمن متعمدا جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن عزوجل يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني وأيم الذي نفس عبدالله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم ص وما نزل بعدها من برهان (1).1- وقد روى الحديث الإمام أحمد.
وأخرج الألوسي في تفسيره عن سعيد بن (عينا)(1) 1- كذا الأصل ولعلها سعيد بن المسيب. قال: كنت جالسا بجنب أبي هريرة إذ أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة? فقال: لا والذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط(1). 1- (روح المعاني (5/611).
من توبة القاتل أن يسلم نفسه لأولياء القتيل:
ونظرا لبشاعة هذه الجريمة وشدة تعلقها بحقوق العباد فإن ذمة القاتل لا تبرأ إلا بتسليم نفسه لأولياء القتيل ليروا فيه رأيهم من القصاص أو العفو أو الصلح على الدية فإن فعل ذلك كان غير مؤاخذ في الآخرة, ولم ينفذ عليه الوعيد الوارد في النصوص إجماعا , وإلا كان مؤاخذا .
قال ابن عابدين في حاشيته -قال في تبيين المحارم-: واعلم أن توبة القاتل لاتكون بالإستغفار والندامة فقط بل يتوقف على إرضاء أولياء المقتول, فإن كان القتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه فإن شاءوا قتلوه, وإن شاءوا عفوا عنه مجانا فإن عفوا عنه كفته التوبة (1). 1- حاشية ابن عابدين (6/945).
جزاء قاتل العمد في الدنيا:
اتفق الفقهاء أن القاتل عمدا يسلم لأولياء المقتول ثم هم يخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا : ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة وأربعون خلفة والحقة إذا أتمت الناقة الثالثة ودخلت في الرابعة, والجذعة التي أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة, والخلفة التي دخلت في العاشرة.
والدية في قتل العمد من مال القاتل وليست من مال عاقلته (عشيرته) بالإجماع, أما في دية الخطأ فهي من مال عاقلته الإجماع, أما دية شبه العمد فقد اختلف فيها الفقهاء.
فقال بعضهم: هي من ماله وهذا رأي ابن أبي ليلى وابن شبرمه وقتاده.
وقال الجمهور: الدية على العاقلة وبه قال الشعبي والنخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي والثوري واسحاق(1). 1- (القرطبي 5/133).
رأي العلماء في كفارة قتل العمد:
يرى الشافعي ومالك: أن على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ, والكفارة: هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلإن تجب في العمد أولى.
ويستدل الشافعي بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي ص نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب (استحق النار بالقتل) قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
ويرى الشافعي أن القرآن لم يذكر كفارة في قتل العمد لأنها مفهومة بدلالة النص (من باب أولى).
وقد قال بعضهم: حتى لو نفذ القصاص فتجب الكفارة في ماله.
ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله(1). 1- (القرطبي 5/133).
وقال الجمهور: لا كفارة في قتل العمد, وهذا رأي أبي حنيفة وأحمد وذلك لأن الكفارات عبادات ولا قياس في العبادات لأن الكفارة وردت في قتل الخطأ فقط, ولم ترد في قتل العمد.
الكفارة إذا قتلت الجماعة رجلا خطأ:
اتفق الأئمة الأربعة على أن الجماعة إذا قتلت شخصا خطأ فعلى كل واحد منهم عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يؤذن بالفطر أثناء الشهرين إلا في حالة الحيض والنفاس والمرض, ففي هذه الحالات لايقطع التتابع, لكن أباحنيفة قال: المرض يقطع التتابع ويعيد من الأول ويستأنف من البداية, أماالسفر فإنه يقطع التتابع ولا يجوز الإفطار فيه فإن أفطر يستأنف من الأول(1). 1- القرطبي (ج5/823), زاد المسير لابن الجوزي (ج2/39).
أنواع القتل الثلاثة:
القتل ثلاثة أنواع:
أولا : القتل العمد.
ثانيا : القتل شبه العمد.
ثالثا : القتل الخطأ.
1- القتل العمد: ضرب إنسان بقصد قتله سواء كان بحجر أو حديدة أو عصا.
2- شبه العمد: يكون الضرب فيه مقصودا والقتل غير مقصود باستعمال آلة لا تقتل عادة كالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير.
3- القتل الخطأ: ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفيا .
جزاء أنواع القتل الثلاثة:
أولا : جزاء قتل العمد.
وقد تعرضنا إليه سابقا .
ثانيا : جزاء قتل شبه العمد.
يسقط القود وتغلظ الدية, ففي سنن أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله ص قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها .
وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدي ة المرأة على عاقلتها .
وهذا يقتضي أن قتل شبه العمد حكمه كالخطأ المحض في وجوب الدية على العاقلة.
ثالثا : جزاء القتل الخطأ.
1- وجوب الدية أخماسا كما روى أحمد وأصحاب السنن عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله ص في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة وقد اتفق الفقهاء على أن الدي ة على العاقلة في قتل الخطأ إجماعا .
2- وجوب الكفارة: والكفارة عتق رقبة مؤمنة والإيمان شرط, ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين.
قتل الجماعة بالواحد:
روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا .
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ لمالك (7/611): فأما قتل الجماعة بالواحد يجتمعون في قتله فإنهم يقتلون به وعليه جماعة من العلماء وبه قال عمر وعلي وابن عباس وغيرهم, وعليه فقهاء الأمصار ولم نعرف مخالفا لعمر فثبت أنه إجماع.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: لو قتل جماعة واحدا يقتلون به قصاصا , ثم فسر ذلك فقال: وأحق ما يجعل فيه القصاص إذا قتل الجماعة الواحد لأن القتل لايوجد عادة إلا على سبيل التعاون والإجتماع, فلو لم يجعل فيه القصاص لانسد باب القصاص إذ كل من رام قتل غيره استعان بغيره لضمه إلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه وفيه تفويت ما شرع له القصاص وهو الحياة (1). 1- (7/832).
إيواء القاتل:
كثيرا ما يقتل رجل آخر وبعد القتل يأوي القاتل إلى حزب من الأحزاب فيحميه من القصاص ويصبح هذا القاتل مصدر شر للمنطقة التي هرب منها, فيؤوي إليه مجموعة من اللصوص والقتلة تحت حماية الحزب المجير له ويجمع الأموال والسلاح للهجوم على قائد المنطقة التي هرب منها.
ومن المعلوم أن إيواء المجرم حرام يستحق صاحبه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ففي الحديث الصحيح: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده, من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
فقد سوى رسول الله ص بين المحدث ومن آواه في استحقاق اللعنة, فالقاتل ومن آواه سواء في حلول اللعنة عليهما.
ولقد كان العرب في الجاهلية يقتل القاتل منهم رجلا ثم يأوي إلى قبيلة أخرى تحميه أو يأوي إلى الحرم حتى ينجو من القتل, فقال ص: إن الحرم لا يؤوي محدثا .
وإذا كانت الشريعة قد جعلت من سعى بشفاعته لإيقاف حد من حدود الله مضادا يعارض الله في أمره فكيف بمن سعى بجاهه وقوته وعناده للحيلولة دون إقامة حكم الله على القاتل, ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن ابن عمر مرفوعا : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه .
القصاص للقاتل:
إذا قتل شخص من قبيله شخصا من قبيلة أخرى فلا يجوز للقبيلة الثانية أن تقتل سوى القاتل, ولو كان والده أو أخاه آو ابنه, ومثل هذا فيما لو قتل رجل من حزب شخصا من حزب آخر فلا يجوز قتل آي شخص من حزب القاتل سوى القاتل, لأن هذا يجر إلى مفاسد لا نهاية لها ولو قتل شخص من حزب المقتول رجلا من حزب القاتل فإن عليه القود (القصاص).
السكران الذي يقتل عمدا :
ويقتص من السكران لشرب محرم باتفاق المذاهب الأربعة لأن السكر لا ينافي الخطاب الشرعي -أي التكليف- فتلزمه كل أحكام الشرع.
والقصاص من السكران واجب لأنه حق آدمي وقياسا على إيجاب حد الشرب عليه وسدا للذرائع أمام المفسدين الجناة, فلو لم يقتص منه لشرب ما يسكره ثم يقتل ويزني ويسرق وهو بمأمن من العقوبة والمأثم ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة (انظر الفقة الإسلامي وأدلته(1). 1- (ج 6/562) د. وهبة الزحيلي.
الإنتحار:
الإنتحار حرام لأن النفس ليست ملكا لصاحبها بل هي لله عزوجل فلايجوز له أن يتصرف بنفسه إلا حسب مرضاة الله, والمنتحر يستحق النار, فقد روى الشيخان عن ثابت بن قيس عن النبي ص: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال, ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله, ولعن المؤمن كقتله .
وليس من قبيل الإنتحار: تضحية الإنسان بنفسه خدمة للإسلام ورفعا لمعنويات المسلمين أو إنكاء بأعداء الله عزوجل, فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في تفسير سورة البروج قصة الغلام الذي عجز الملك عن قتله فدله الغلام على طريقة القتل وقال له خذ سهما بعد أن تجمع الناس وتصلبني وقل: (باسم رب الغلام أقتل هذا الغلام) فقتله, فقال الناس: آمنا برب الغلام, فهذا وأمثاله ممن نظن أن الله تعالى قال فيهم (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله).
وقد نص على هذا شيخ الإسلام ومحمد بن الحسن والجصاص والسرخسي: بأن المسلم يجوز له أن يهجم على ألف من الكفار وإن تيقن فوات نفسه وقتلها إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين أو نكاية بالكافرين أو كان بالمسلمين ضعف وتخاذل فأراد أن يقوي هممهم ويشحذ عزائمهم, ومن هذا القبيل قصة البراء ابن مالك عندما طلب من الصحابة أن يضعوه على لوح ويرفعوه على رؤوس الرماح ويلقوه في حديقة الموت على جند مسيلمة الكذاب يوم اليمامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة قتل النفس المسلمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هبه سراج :: القسم الإسلامى :: برامج إسلامية-
انتقل الى: