هبه سراج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هبه سراج

الحياة والمشاكل المعاصرة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سيادة القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 08/07/2008
العمر : 31

سيادة القانون Empty
مُساهمةموضوع: سيادة القانون   سيادة القانون Icon_minitime1الخميس نوفمبر 13, 2008 5:46 am

I توثيق حول العنف ضد المرأة I | I الدول العربية I | I مركز المساعدة I | I حول مركز المصادر والمعلومات I I ندوات،ورش عمل ومؤتمرات I | I منظمات وهيئات I | I أنشطة،أخبار،تقارير I | I تدريب،دراسات وأبحاث I | I تشريعات وأنظمة I | I الصفحة الرئيسية I |

--------------------------------------------------------------------------------
ما هو العنف ضد المرأة
أشكال العنف وأنواعه
من يمارس العنف ضد المرأة؟

--------------------------------------------------------------------------------
قاموس مصطلحات حول العنف
وسائل مكافحة العنف
إحصائيات وأرقام حول العنف

--------------------------------------------------------------------------------
شمال ووسط أفريقيا
الخليج والجزيرة العربية
بلاد الشام والرافدين

--------------------------------------------------------------------------------
المجالس والإتحادات العربية
المنظمات والهيئات العربية

--------------------------------------------------------------------------------
How to read ARABIC?
إستخدام التصويت وشروطه
إستخدام المواد التدريبية الحية

--------------------------------------------------------------------------------
كيفية تحميل الدراسات والأبحاث
الإضافة لقواعد البيانات
البحث عن المعلومات داخل الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
كيفية إنشاء صفحة خاصة بمنظمتك
الإعلان داخل صفحات الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
أسئلة وأجوبة متكررة
طلب المزيد من المساعدة

--------------------------------------------------------------------------------
حول المعهد الدولي لتضامن النساء
لماذا مركز أمان؟
أهداف المركز وغاياته
الجهات المستهدفة

--------------------------------------------------------------------------------
اللجنة الإستشارية للمركز

--------------------------------------------------------------------------------
حول إتفاقية إستخدام الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
تقارير

--------------------------------------------------------------------------------
دراسات
أوراق عمل
أبحاث ومحاضرات

--------------------------------------------------------------------------------
الدستور المصري

--------------------------------------------------------------------------------
المواد التدريبية
رزنامة الأنشطة
دراسات وأبحاث
قوانين وإتفاقيات
المكتبة
قواعد البيانات
الأرشيف

--------------------------------------------------------------------------------
الدول العربية
التوثيق حول العنف ضد المرأة
مركز المساعدة


دستور جمهورية مصر العربية

الباب الرابع

سيادة القانون






المادة (64)

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.



المادة (65)

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.



المادة (66)

العقوبة شخصية.

ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.



المادة (67)

المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.



المادة (68)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.



المادة (69)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.



المادة (70)

لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.



المادة (71)

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.



المادة (72)

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.




رجوع الى فهرس الدستور المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hibaserag.yoo7.com
 
سيادة القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هبه سراج :: القسم الإسلامى :: برامج إسلامية-
انتقل الى: