هبه سراج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هبه سراج

الحياة والمشاكل المعاصرة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام عامة وإنتقالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 08/07/2008
العمر : 31

أحكام عامة وإنتقالية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام عامة وإنتقالية   أحكام عامة وإنتقالية Icon_minitime1الخميس نوفمبر 13, 2008 5:47 am

I توثيق حول العنف ضد المرأة I | I الدول العربية I | I مركز المساعدة I | I حول مركز المصادر والمعلومات I I ندوات،ورش عمل ومؤتمرات I | I منظمات وهيئات I | I أنشطة،أخبار،تقارير I | I تدريب،دراسات وأبحاث I | I تشريعات وأنظمة I | I الصفحة الرئيسية I |

--------------------------------------------------------------------------------
ما هو العنف ضد المرأة
أشكال العنف وأنواعه
من يمارس العنف ضد المرأة؟

--------------------------------------------------------------------------------
قاموس مصطلحات حول العنف
وسائل مكافحة العنف
إحصائيات وأرقام حول العنف

--------------------------------------------------------------------------------
شمال ووسط أفريقيا
الخليج والجزيرة العربية
بلاد الشام والرافدين

--------------------------------------------------------------------------------
المجالس والإتحادات العربية
المنظمات والهيئات العربية

--------------------------------------------------------------------------------
How to read ARABIC?
إستخدام التصويت وشروطه
إستخدام المواد التدريبية الحية

--------------------------------------------------------------------------------
كيفية تحميل الدراسات والأبحاث
الإضافة لقواعد البيانات
البحث عن المعلومات داخل الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
كيفية إنشاء صفحة خاصة بمنظمتك
الإعلان داخل صفحات الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
أسئلة وأجوبة متكررة
طلب المزيد من المساعدة

--------------------------------------------------------------------------------
حول المعهد الدولي لتضامن النساء
لماذا مركز أمان؟
أهداف المركز وغاياته
الجهات المستهدفة

--------------------------------------------------------------------------------
اللجنة الإستشارية للمركز

--------------------------------------------------------------------------------
حول إتفاقية إستخدام الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
تقارير

--------------------------------------------------------------------------------
دراسات
أوراق عمل
أبحاث ومحاضرات

--------------------------------------------------------------------------------
الدستور المصري

--------------------------------------------------------------------------------
المواد التدريبية
رزنامة الأنشطة
دراسات وأبحاث
قوانين وإتفاقيات
المكتبة
قواعد البيانات
الأرشيف

--------------------------------------------------------------------------------
الدول العربية
التوثيق حول العنف ضد المرأة
مركز المساعدة


دستور جمهورية مصر العربية

الباب السادس

أحكام عامة وإنتقالية






المادة (185)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.



المادة (186)

يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.



المادة (187)

لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.



المادة (188)

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.



المادة (189)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.



المادة (190)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.



المادة (191)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.



المادة (192)

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.



المادة (193)

يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hibaserag.yoo7.com
 
أحكام عامة وإنتقالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هبه سراج :: القسم الإسلامى :: برامج إسلامية-
انتقل الى: